3666 144 055
[email protected]
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة استطلاع نظام مزاولة المهن الاجتماعية ولائحته التنفيذية لاخذ مرئيات العموم عبر المنصة المختصة ، ونصت المادة الثالثة من النظام المطروح “لا يجوز مزاولة اكثر من مهنة اجتماعية واحدة، كما لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة اجتماعية مع مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الاجتماعية الاخرى، عدا ما يستثنى من ذلك وفقا لحدود نطاق الرخصة المهنية الصادرة عن الكيان “.
ويقصد بالمهن الاجتماعية تلك المهن الخاضعة للنظام وأحكامه في سبع تخصصات رئيسية وهي أخصائي علم اجتماع ،أخصائي خدمة اجتماعية، أخصائي أسرة وطفولة، أخصائي نفسي ،أخصائي تربية خاصة ،مرتجم لغة إشارة، وحاضنة أطفال.
كما أشار النظام الى أربع حالات تشطب فيها رخصة مزاولة المهن الاجتماعية حسب المادة الخامسة عشر من النظام وهي كالاتي: إذا صدر حكم قضائي جنائي مكتسب القطعية ضد المرخص له، إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية بثبوت تزوير ايا من المستندات التي تم تقديمها بغرض إصدار الرخصة المهنية، إذا ثبت لدى الكيان بأن المستندات التي بنيت عليها إصدار الرخصة المهنية غير صحيحة، وعند صدور قرار من اللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام النظام بشطب ترخيص الممارس.
ويهدف المشروع إلى تنظيم و تطوير ميدان العمل الاجتماعي وهيكلة المهن الاجتماعية وتجويد الممارسة الاجتماعية بالميدان من خلال تحديد التخصصات الاجتماعية و المعايير الأساسية للتصنيف المهني لإصدار التصنيف والرخص المهنية لممارسين الاجتماعيين ، وتطوير قدراتهم وحماية المستفيدين والمساهمة في تحقيق التوجه الاستراتيجي من خلال المواءمة مع التوجهات الاستراتيجية الدولية والمحلية.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734