الجمعة, 29 مارس 2024

رسمياً .. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوافق على تعديل بعض فقرات اللائحة التنفيذية لنظام العمل

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11-4-1440هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 54908 وتاريخ 16-3-1441هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم 142906 وتاريخ 13-8-1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 146481 وتاريخ 7-9-1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 3485 وتاريخ 7-1-1442هـ.

ووفقا لما جاء في الجريدة الرسمية نص القرار على مايلي:

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (الحادية عشرة) مكرر و(الثالثة والثلاثين) و (السابعة والثلاثين) و (الأربعين) و (الحادية والأربعين) و (السابعة والسبعين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-08-1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12-05-1434هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05-06-1436هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22-2-1440هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ، المعدل بالمرسوم الملكي (م/5) وتاريخ 7-1-1442هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11-4-1440هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 54908 وتاريخ 16-3-1441هـ،المعدلة بالقرار الوزاري رقم 142906 وتاريخ 13-8-1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 146481 وتاريخ 7-9-1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 3485 وتاريخ 7-1-1442هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 156309 وتاريخ 18-8-1440هـ،

اقرأ المزيد

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11-4-1440هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 54908 وتاريخ 16-3-1441هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم 142906 وتاريخ 13-8-1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 146481 وتاريخ 7-9-1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 3485 وتاريخ 7-1-1442هـ، على النحو الآتي:

1. تعديل الفقرة (1) من البند ثانياً من المادة (14) لتكون بالنص الآتي:

للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، مالم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على غير ذلك.

2. تعديل الفقرة (7) من البند ثانياً من المادة (14) لتكون بالنص الآتي:

للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي.

3. إضافة فقرة برقم (21) إلى البند (ثانياً) من المادة (14) لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والسبعين) من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر الشروط الآتية:

أ- أن يكون أمضى اثني عشر شهراً له من تاريخ دخوله للمملكة.

ب- أن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً قبل إنهاء العلاقة التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ثانيــاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-8-1442هـ. الموافق 14 مارس 2021 م.

ثالـثـاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.

والله ولي التوفيق،،،

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

م. أحمد بن سليمان الراجحي

ذات صلة

المزيد