الجمعة, 29 مارس 2024

مجلس الوزراء يقرر تعديل المادة الـ14 من نظام مكافحة الرشوة .. تعرف عليها

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ، لتكون بالنص الآتي: ”يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)- قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة“.

وبحسب ما نشر في جريدة ام القرى نص القرار على مايلي:

إن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52029 وتاريخ 13-9-1441هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 43683 وتاريخ 27-2-1440هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة.

اقرأ المزيد

وبعد الاطلاع علـى نـظام مكافحـة الـرشـوة، الصـادر بالمـرسـوم الملكـي رقـم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1121) وتاريخ 20-8-1441هـ، والمذكرة رقم (1011) وتاريخ 17-11-1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-41/43/د) وتاريخ 9-12-1441هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (195-38) وتاريخ 10-9-1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (567) وتاريخ 24-1-1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ، لتكون بالنص الآتي: ”يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)- قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة“.

ثانياً: يُراعى عنـد تسميـة الجهـات الحكـوميـة لممثليـها في اللجنـة المنصـوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة المستوى الإداري والخبرة والتخصص المناسب لطبيعة مهام اللجنة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

ذات صلة

المزيد