3666 144 055
[email protected]
قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للترفيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (230) وتاريخ 2-5-1440هـ، لتكون بالنص الآتي: “عدد لا يقل عن ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من المجلس”.
ووفقا ما نشر في الجريدة الرسمية جاء نص القرار كمايلي:
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 16210 وتاريخ 9-3-1441هـ، في شأن طلب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للترفيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (230) وتاريخ 2-5-1440هـ.
وبعد الاطلاع على البند (أولاً) من توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-41/4/ت) وتاريخ 22-3-1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (588) وتاريخ 8-8-1441هـ،المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6118) وتاريخ 28-8-1441هـ.
يقرر
تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للترفيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (230) وتاريخ 2-5-1440هـ، لتكون بالنص الآتي: “عدد لا يقل عن ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من المجلس”.
رئيس مجلس الوزراء
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734